رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٠ - قواطع السفر
مكان عشرة أيّام متوالية، أم يعلم انّه سيجبر على التوقّف هناك عشرة أيّام وجب عليه التمام.
(المسألة ١١٦٥): ما ذكر في المسألة السابقة من قصد الإقامة وجوب البقاء عشرة أيّام و لكن لا لزوم لليلة الاولى و لا لليلة الأخيرة، فعلى هذا إذا بقي منذ أذان الصبح من اليوم الأوّل إلى الغروب من اليوم العاشر (يعني عشرة أيّام و تسع ليالي) وجب عليه الإتمام في الصلاة، و كذلك إذا قصد البقاء من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر.
(المسألة ١١٦٦): المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيّام يجوز له أن يقصد التوقّف في عدّة أماكن بشرط أن تكون الأماكن متقاربة جدّاً (مثلًا تكون الفاصلة بينها كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بقليل) بحيث إذا انتقل بينها لا يقال عنه انّه مسافر.
و هكذا لا فرق بين المدن الصغار و المدن الكبار فلا تختلف البلاد الكبيرة عن البلاد الصغيرة في أحكام المسافر.
(المسألة ١١٦٧): المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ان قصد من أوّل الأمر أن يذهب إلى ضواحي تلك المنطقة خلال العشرة فإن لم تكن تلك الضواحي بعيدة جدّاً بحيث يعدّ الذهاب إليها سفراً وجب أن يتمّ في صلاته.
و أمّا إذا كان بحيث يعدّ سفراً أو جزء سفره وجب أن يقصّر في صلاته في كلّ تلك العشرة.
(المسألة ١١٦٨): إذا قصد شخص أن يقيم في مكان عشرة أيّام و لكن يحتمل أن يطرأ له مانع من مواصلة العشرة فإن لم يعتدّ الناس بذلك الاحتمال (أي لم يكن احتمالًا عقلائياً) وجب عليه التمام في الصلاة.
و أمّا إذا كان هناك احتمال قوي صلّى قصراً.
(المسألة ١١٦٩): لو لم يكن قصده البقاء عشرة أيّام و لكن كان قصده، مثلًا أنّه