رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٧ - ٥- الركوع
طويلة جدّاً بحيث لو انحنى مقداراً قليلًا وصلت إلى ركبته أو كانت ركبته أخفض من الآخرين، فيجب على هذا الشخص أن ينحني بالمقدار المتعارف.
(المسألة ٩٢٩): يجب على من يصلّي جالساً أن ينحني بمقدار يصدق عليه انّه ركع.
(المسألة ٩٣٠): يجب أن يكون الانحناء بنيّة الركوع فإن انحنى لشيء آخر بدون هذا القصد لا يحسب من الركوع، بل يجب عليه أن يقف و يركع مرّة اخرى يقصد الركوع.
(المسألة ٩٣١): يجب أن يأتي بالذكر في الركوع، و ذكر الركوع على الأحوط وجوباً هو أن يقول ثلاث مرّات: «سبحان اللَّه» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و يجب أن يأتي به بالعربية الصحيحة و يستحبّ أن يكرّرها ثلاث أو خمس أو سبع مرّات.
(المسألة ٩٣٢): يجب أن يكون البدن في الركوع مطمئناً بمقدار الذكر الواجب و كذلك في الذكر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذكر الذي يؤتى به في الركوع.
(المسألة ٩٣٣): إذا تحرّك من دون اختيار أثناء ذكر الواجب في الركوع كأن يدفعه أحد أو بسبب آخر وجب بعد الاطمئنان إعادة الذكر و لكن لا إشكال بالحركة القليلة.
(المسألة ٩٣٤): لو قرأ ذكر الركوع قبل الوصول إلى حدّ الركوع و اطمئنان البدن وجب إعادة الذكر بعد الاطمئنان و حتّى ان تعمّد ذلك فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامها.
(المسألة ٩٣٥): إذا رفع رأسه من الركوع عمداً قبل الانتهاء من الذكر الواجب بطلت صلاته فإن كان سهواً و التفت إلى ذلك قبل خروجه عن حال الركوع وجب بعد اطمئنان البدن أن يعيد الذكر و ان تذكّر بعد أن خرج عن حال الركوع فصلاته صحيحة.