رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - ٥- الركوع
(المسألة ٩٣٦): من لا يمكنه الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يتكئ على شيء و يركع إن استطاع، و إذا لم يمكنه ذلك وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، و إذا لم يمكنه الانحناء أصلًا وجب أن يركع جلوساً، و إذا تعذّر ذلك أيضاً أشار برأسه بقصد الركوع في حال القيام، و إذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الركوع، و أتى بالذكر و يفتح عينيه بنيّة القيام من الركوع.
(المسألة ٩٣٧): إذا تمكّن من الركوع و لكن لم يتمكّن من البقاء في الركوع بمقدار الذكر الواجب وجب أن يأتي بالذكر قبل الخروج من حدّ الركوع و إتمامه في ذلك الوقت حتّى مع عدم اطمئنان البدن و إن لم يستطع ذلك أتى به حال القيام.
(المسألة ٩٣٨): إذا كانت قامته منحنية بسبب الشيخوخة أو لمرض أو علّة اخرى و كان حاله أشبه للركوع وجب عند الصلاة أن يرفع قامته بالمقدار الممكن في قراءة الحمد و السورة، فإن لم يستطع فلا أقل أن يرفع قامته قليلًا لأجل الركوع ثمّ يركع، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب أن ينحني أكثر قليلًا للركوع بشرط أن لا يخرج عن حالة الركوع، فإن لم يستطع ذلك أيضاً فالأحوط أن يركع بالإشارة و ينوي أنّ حالته هذه الركوع.
(المسألة ٩٣٩): الركوع من أركان الصلاة فلو ترك أو أتى به المكلّف مرّتين في الركعة الواحدة أو أكثر بطلت صلاته سواءً كان عمداً أو سهواً.
(المسألة ٩٤٠): يجب بعد الانتهاء من الركوع أن يقف منتصباً و بعد أن يستقرّ بدنه يسجد، و لو ترك هذا العمل بطلت صلاته، امّا إذا تركه عن سهو لم يكن في صلاته إشكال.
(المسألة ٩٤١): إذا نسى الركوع و التفت قبل السجدة الاولى أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته على الأرض للسجدة الثانية، وجب أن يرجع و يقوم ثمّ يركع.