رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٧ - شرائط الرضاع المحرّم
رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اخرى و يعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها و الأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة و لا دفعتان.
(المسألة ٢١١٨): لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم و بين المرأة و الفحل من جهة اخرى، و كذلك لو كانت لديه عدّة زوجات و أرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم و بين الزوجات و الفحل.
(المسألة ٢١١٩): لو أرضعت امرأة طفلًا و طفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما و لا تنتشر الحرمة بين اخت و أخ الطفل و بين أخ و اخت الطفلة.
(المسألة ٢١٢٠): لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت اختها و لا بنت أخيها من الرضاع و كذلك الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام «و العياذ باللَّه» أن لا يتزوّج من بنت و اخت و امّ ذلك الغلام من الرضاع.
(المسألة ٢١٢١): إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما.
(المسألة ٢١٢٢): لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح و لو كانتا رضاعيتين و لو تبيّن بعد العقد أنّهما اختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل و بطل الثاني و ان كان العقد عليهما في وقت واحد بطلا.
(المسألة ٢١٢٣): لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً و إن كان الأولى ترك ذلك:
١- أخوها و اختها.
٢- عمّها و عمّتها و خالها و خالتها.
٣- أولاد العمّ و أولاد الخال.