رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٦ - شرائط الرضاع المحرّم
لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه و بقي لبن الزوج الأوّل في ثديها إلى حين وضع حملها و رضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل و سبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.
و هكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.
٧- أن لا يقيء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، و لكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، و أن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.
٨- أن يرتضع الطفل خمسة عشر رضعة، أو يرتضع يوماً و ليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه، و نمى لحمه من ذلك اللبن، و الأحوط استحباباً، انّه إذا رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، و لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.
٩- أن يكون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربعة عشر رضعة قبل انتهاء الحولين و رضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، و لكن إذا كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، و بقى اللبن ثمّ رضعت طفلًا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع و لا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.
(المسألة ٢١١٧): تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة و لكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اخرى إلّا أن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، و كذلك في الخمس عشرة