رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٦ - ميراث الطبقة الثالثة
(المسألة ٢٣٧٨): إذا كان الوارث الجدّ أو الجدّة لُامّه «أو لكليهما» مع اخوة للُامّ كان الجدّ في حكم أحد الاخوة و الجدّة في حكم أحد الأخوات و يقسّم المال بينهم بالسوية، و إذا كان الوارث جدّ و جدّة للأب «أو للأبوين» مع اخوة للأب «أو للأبوين» فالجدّ في حكم أحد الاخوة و الجدّة في حكم أحد الأخوات و يقسّم الارث بينهم للذكر ضعف حظّ الانثى.
ميراث الطبقة الثالثة
(المسألة ٢٣٧٩): الطبقة الثالثة هي الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاولى و الثانية.
(المسألة ٢٣٨٠): لو انفرد العمّ أو العمّة كان المال له سواءً كان من الأبوين (أي أخو أبيه من الأب و الامّ) أو من الأب خاصّة أو من الامّ خاصّة، و مع تعدّد الأعمام أو العمّات و كان كلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو كانوا من جنس واحد، و لو اجتمع أعمام و عمّات كلّهم من الأبوين أو من الأب فللذكر ضعف حظّ الانثى.
(المسألة ٢٣٨١): إذا كان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الام فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، و لكن لو كانوا عدّة أعمام و عمات من الام، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.
(المسألة ٢٣٨٢): لو كان الوارث أعمام و عمّات و بعضهم كان للأب و بعضهم للُامّ و بعضهم للأبوين لم يرث العمّ و العمّة للأب خاصّة، ثمّ ان كان للميّت عمّ و عمّة للُامّ قسّم المال إلى ستّة أقسام و اعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للُامّ و الباقي للعمّ و العمّة للأبوين «للذكر مثل حظّ الانثيين»، و لو تعدّد العمّ و العمّة للُامّ (و كان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد و عمّة واحدة للُامّ) قسّم المال ثلاثة أقسام و اعطي قسمان منه إلى العمّ و العمّة للأبوين (للذكر مثل حظّ الانثيين) و قسّم