رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦ - صلاة المسافر
(المسألة ١١٤١): من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير إذا كانت المسافة إلى المحلّ الذي يقصده ثمانية فراسخ أو أكثر، و كذلك لو لم يتب و لكنّه لم يرتكب معصية أثناء العودة.
(المسألة ١١٤٢): من كان سفره سفر معصية إذا عدل عن المعصية أثناء الطريق و كان الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر أو كان المجموع في الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ وجب عليه القصر في الصلاة، و على العكس من ذلك لو لم يقصد المعصية في سفره و لكنّه عدل عن ذلك في أثناء الطريق و استمرّ في سفره بنيّة المعصية وجب عليه الإتمام، و لا إشكال في الصلاة التي صلّاها قصراً قبل ذلك.
(المسألة ١١٤٣): الشرط السادس- هو أن لا يكون من البدو الرحل الذين لا وطن خاص لهم بل يتوقّفون و يحلّون حيثما وجدوا الماء و العشب، لهم و لأنعامهم، فهؤلاء يتمّون الصلاة و يصومون في جميع أسفارهم هذه.
(المسألة ١١٤٤): إذا سافر أحد البدو لزيارة بيت اللَّه الحرام أو التجارة و نحو ذلك مثل بقيّة الناس و ليست كما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا في صلاتهم.
(المسألة ١١٤٥): الشرط السابع- أن لا يكون شغله السفر مثل السائق و الملاح و الطيار و الجمّال و من شابههم ممّن يكون شغله السفر، فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا في الصلاة و ان كان سفرهم الأوّل.
(المسألة ١١٤٦): من لم يكن شغله السفر و لكن السفر يكون مقدّمة لشغله مثل المعلّم، و العامل و الموظف الذي يسكن في بلد و لكنّه مضطرّ للسفر إلى منطقة اخرى معيّنة لعمله، و كانت المسافة بين المكانين ثمانية فراسخ ذهاباً و إياباً أو أكثر يجب عليه أن يتمّ في صلاته و يصوم.
(المسألة ١١٤٧): من كان شغله السفر إذا سافر لغير عمله (مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في