رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٠ - ٨- أحكام الدفن
الرابع: أن تكون الفاصلة بينه و بين الميّت قصيرة إلى درجة أنّ الريح إذا حركت ثوبه لامس النعش.
الخامس: إذا صلّى صلاة الميّت جماعةً رفع امام الجماعة صوته بالتكبير و الدعاء، و أمّا المأمومين فيقرءون ذلك بإخفات.
السادس: أن يدعو المصلّي كثيراً للميّت و للمؤمنين.
السابع: أن يقول ثلاث مرّات قبل الصلاة «الصلاة».
الثامن: أن يصلّي في مكان يحضر فيه كثير من الناس لصلاة الميّت.
التاسع: الأفضل أن لا تكون صلاة الميّت في المسجد إلّا في المسجد الحرام.
العاشر: إذا حضرت المرأة الحائض صلاة الميّت جماعةً وقفت في صفّ لوحدها.
٨- أحكام الدفن
(المسألة ٥٧٤): يجب أن يدفن الميّت بحيث لا تفوح رائحته و لا تصل إليه الحيوانات المفترسة و لو خيف أن يصل إليه حيوان وجب أن يبنى قبره بالآجر و ما شابه.
(المسألة ٥٧٥): إذا لم يمكن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناءٍ أو تابوت و تغلق عليه أطرافه.
(المسألة ٥٧٦): يجب أن يسجّى الميّت عند دفنه على جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه صوب القبلة.
(المسألة ٥٧٧): إذا مات شخص في السفينة فإن لم يخش من فساد بدنه و لم يكن هناك مانع من بقائه في السفينة جاز الصبر حتّى الوصول إلى البرّ، و دفنه في اليابسة، امّا إذا لم يمكن كذلك غسل و حنّط و كفّن و صلّى عليه، ثمّ وضع في شيء لا تقدر الحيوانات على الوصول إليه، ثمّ يحكم إغلاقه، ثمّ يلقى في البحر، و إذا لم