رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥ - أحكام الحائض
اخرى و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.
(المسألة ٤٣٦): إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام و طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر بالعلامات المذكورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.
(المسألة ٤٣٧): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، و شخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح و ما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة و إلّا فسيأتي حكمها.
أحكام الحائض
(المسألة ٤٣٨): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:
١- جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.
٢- جميع الأعمال التي تحرم على الجنب و التي ذكرت في أحكام الجنابة.
٣- الجماع للرجل و المرأة.
٤- الطلاق في هذه الحالة باطل و لا أثر له.
(المسألة ٤٣٩): إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال شرعي عبارة عن ١٨ حمصة).
و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.
و بناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة