رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦ - أحكام الحائض
الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.
(المسألة ٤٤٠): إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع.
(المسألة ٤٤١): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.
(المسألة ٤٤٢): إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.
(المسألة ٤٤٣): إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.
(المسألة ٤٤٤): إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.
(المسألة ٤٤٥): من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.
(المسألة ٤٤٦): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلّا أن تكون موضع تهمة و سوء ظنّ.
(المسألة ٤٤٧): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة ٤٤٨): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة و عبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة ٤٤٩): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.