رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٥ - النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
تركها و الأحوط وجوباً أنّه لا يمكنه الزواج منها بعد ذلك حتّى لو لم يقاربها.
(المسألة ٢٠٥٤): لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها و لكن إذا لم تتب من فعلها و استمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن يطلّقها و لكن يجب عليه دفع مهرها فإذا اشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقها.
(المسألة ٢٠٥٥): إذا زنى بمرأة ذات بعل «و العياذ باللَّه» فلا يجب عليه عند التوبة أن يقول لزوجها ذلك بل يجب عليه أن يتوب توبةً حقيقية فيما بينه و بين اللَّه.
(المسألة ٢٠٥٦): تحرم امّ الملوط به و اخته و ابنته على اللائط، سواء كان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، و لكن إذا كان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، و هكذا إذا شكّ هل أوقب أم لا؟
(المسألة ٢٠٥٧): إذا تزوّج بامّ أحد أو بأُخته أو بابنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلك الشخص لم تحرم عليه و ان ارتكب معصية كبيرة.
(المسألة ٢٠٥٨): إذا كان في حال الإحرام للحجّ أو العمرة و تزوّج بامرأة فالزواج باطل، فإن كان يعلم بحرمة هذا العمل في حال الإحرام فلا يجوز له بعد ذلك الزواج بهذه المرأة سواءً دخل بها أم لا.
(المسألة ٢٠٥٩): إذا ترك الرجل طواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ تبقى زوجته محرّمة عليه حتّى يأتي به، و كذلك إذا تركته المرأة حرم عليها زوجها حتّى تأتي به فلو أتيا به بعد ذلك حلّ أحدهما للآخر.
(المسألة ٢٠٦٠): لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات و أمّا بعد ذلك فلا إشكال في مقاربتها إذا كانت لديها القابلية الجسمية على ذلك و لكن إذا قاربها و أدّى ذلك إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة و خاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية و شفيت، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تكون لها القابلية الجسمية على