رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٨ - ٣- كيفية التيمّم و أحكامه
لو احتمل احتمالًا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة ٦٥٥): إذا كان على جبينه أو ظهر كفّه أو بطنها جراحة و شدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمكنه إزاحته و رفعه أو كان في ذلك ضرر وجب التيمّم على تلك الحال.
(المسألة ٦٥٦): إذا لم يستطع المكلّف التيمّم وجب أن يستنيب و يجب على النائب أن ييمّمه بيد المكلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب كفّيه على الأرض ثمّ يمّمه بيديه، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب على النائب أن يضرب يديه على شيء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما على جبهة ذلك المكلّف و ظاهر كفّيه.
(المسألة ٦٥٧): إذا شكّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل كان صحيحاً أم لا؟
فلا يهتمّ لشكّه، و إذا شكّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشكوك مرّة ثانية.
(المسألة ٦٥٨): من كانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة، و لكن لو تيمّم لشيء آخر واجباً أو مستحبّاً و بقي عذره إلى وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي بذلك التيمّم.
(المسألة ٦٥٩): من كانت وظيفته التيمّم إذا علم أو احتمل أنّ عذره باقٍ إلى آخر الوقت أمكنه التيمّم و الصلاة في أوّل وقت، و لكن إذا كان على يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر و الانتظار.
(المسألة ٦٦٠): من كان يصلّي بتيمّم أمكنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلك الحال، و لكن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الانتظار و كذلك الأحوط وجوباً إذا كان يأمل ارتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته.
(المسألة ٦٦١): يجوز لمن لا يمكنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلًا جاز له أن يتيمّم.