رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩١ - ٣- أحكام غسل الميّت
(المسألة ٥١٩): إذا أقدم شخص على تغسيل أو تكفين الميّت و الصلاة عليه و دفنه و لم نعلم أنّ هذه الأعمال وقعت صحيحة أم باطلة، فعلينا القول بالصحّة، و لكن إذا علمنا ببطلانها يجب الإتيان بها مرّة ثانية.
(المسألة ٥٢٠): يجب الاستئذان من أولياء الميّت لغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و الزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذكور في مبحث الإرث، و لو كان في طبقة واحدة ذكور و إناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين.
(المسألة ٥٢١): إذا ادّعى شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال و تجهيزه و كان بدن الميّت تحت اختياره فلا بدّ في تجهيز الميّت أن تكون الأعمال بإذن منه.
(المسألة ٥٢٢): إذا عيّن الميّت لتجهيزه شخصاً آخر غير وليّه الشرعي، مثلًا لو أوصى بأن يصلّي فلان على جنازته وجب العمل طبق وصيّته، و الأحوط استحباباً الاستئذان أيضاً من وليّه، و لكن لا يجب على من عيّنه الميّت للقيام بهذه الأعمال أن يقوم بها، و ان كان الأفضل القبول بذلك، و لو قبل وجب العمل بوصيّة الميّت و القيام بما عيّنه له من الأعمال المذكورة.
(المسألة ٥٢٣): إذا علم برضى الولي و لكنّه لم يصرّح بالإذن بلسانه، فيكفي مجرّد كسب الإجازة و الإذن من ظاهر حاله.
٣- أحكام غسل الميّت
(المسألة ٥٢٤): يجب أن يغسل الميّت المسلم بثلاثة أغسال على النحو التالي:
الأوّل- بالماء المخلوط بالسدر.
الثاني- بالماء المخلوط بالكافور.