رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠ - ٢- ذات العادة الوقتية
أيّام العادة فالدم الذي كان بصفات الحيض فهو حيض و ما بقي استحاضة فإن كان الدمين بصفات الحيض فتكون العشرة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.
(المسألة ٤٦٣): ذات العادة العددية و الوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة و رأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يكون له صفات دم الحيض.
(المسألة ٤٦٤): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها و لكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.
(المسألة ٤٦٥): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا» و ما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة «سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا».
٢- ذات العادة الوقتية
(المسألة ٤٦٦): ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهّر و لكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام.
(المسألة ٤٦٧): المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض و لكن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً.
(المسألة ٤٦٨): المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت