رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧ - ١٠- ماء الشعير (الفقّاع)
٩- المسكر المائع
(المسألة ١٢٣): الخمر و كلّ مائع يسكر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا كان من قبيل البنج و الحشيش الذي يخدّر و يسكّر و لكنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، و ان خلط بالماء و صار مائعاً، امّا استعماله فحرام على كلّ حال.
(المسألة ١٢٤): السبيرتو الطبي و الاصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسكر مائع بالأصالة طاهر، و كذا العطور و الأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الاصطناعي.
(المسألة ١٢٥): أنواع الكحول الغير قابلة للشرب أو التي تكون سامّة فليست بنجسة، و لكن لو أصبحت رقيقة و صالحة للشرب و مسكرة أيضاً فإن تناولها حرام، و الأحوط أنّ حكمها حكم النجس.
(المسألة ١٢٦): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلك الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً و حرم شربه، و لكن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يكن نجساً و لكن يحرم شربه، إلّا بعد ذهاب الثلثين، و هكذا عصير التمر و الزبيب و الكشمش على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٢٧): إذا وضع التمر و الزبيب و الكشمش في الطعام فغلى فيه لم يكن في أكله إشكال.
١٠- ماء الشعير (الفقّاع)
(المسألة ١٢٨): الشراب المتّخذ من الشعير و الذي يدعى الفقاع حرام و هو من حيث النجاسة مثل الخمر، و لكن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية و يطلق عليه «ماء الشعير» و لا يكون مسكراً أبداً فهو طاهر و حلال.
(المسألة ١٢٩): ماء الشعير المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً و يكون على شكل دائري و له مصارف طبّية و غير مائع فهو طاهر و حلال.