رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٤ - شروط الإجارة
الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة.
(المسألة ١٨٥٤): غير القادر على التلفّظ إذا أفادت إشارته الإجارة و أفهم الطرف الآخر أنّه يؤجّر ملكه لأجل معيّن بمبلغ معيّن صحّت الإجارة.
(المسألة ١٨٥٥): لو آجر داراً و دكاناً أو شيئاً آخر فلا يمكنه إجارته لشخص آخر إلّا أن يكون قد اشترط هذا الحقّ للمستأجر في العقد.
(المسألة ١٨٥٦): من استأجر بيتاً أو دكّاناً أو غرفة و كان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأكثر من مبلغ الإجارة إلّا أن يكون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم و التبييض أو فرش البيت و أمثال ذلك) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلك.
(المسألة ١٨٥٧): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلّا أن يكون ظاهر كلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأكثر من المبلغ المقرّر ففيه إشكال، و لكن في غير البيت و الدكّان و الأجير فلا إشكال.
شروط الإجارة
(المسألة ١٨٥٨): يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط:
١- أن يكون معيّناً، مثلًا لو قال: «أجّرتك أحد هذه البيوت، أو إحدى هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.
٢- يجب أن يراه المستأجر أو يذكر له مالكه أوصافه كاملًا.
٣- أن يكون تسليمه للمستأجر ممكناً، فإذا آجر فرساً شارداً و لم يمكن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.
٤- أن لا يفنى ذلك الشيء باستعماله و لهذا لا تصحّ إجارة الخبز و الفاكهة.
٥- أن تكون الاستفادة من ذلك و الانتفاع به ممكناً، فلا تصحّ إجارة الأرض