رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢ - غسل الاستحاضة
قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.
(المسألة ٤١٣): إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.
(المسألة ٤١٤): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة في وقت الطهر.
(المسألة ٤١٥): يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و ما شابه ذلك.
(المسألة ٤١٦): إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك ان لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.
(المسألة ٤١٧): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.
(المسألة ٤١٨): يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
(المسألة ٤١٩): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.
(المسألة ٤٢٠): إذا تبدّلت المستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة و الاغتسال و الصلاة من جديد و في ما لو لم يكن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك