رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٢ - طريقة ذبح البعير
(المسألة ٢٢٢٥): يجوز ذبح الحيوان بالأجهزة الميكانيكية إذا روعيت فيها الشرائط المذكورة سلفاً.
(المسألة ٢٢٢٦): إذا ذبحت عدّة دجاجات أو حيوانات معاً كفى أن يسمّي اللَّه لها مرّة واحدة، و هكذا إذا ذبحت مجموعة كبيرة من الحيوانات بالأجهزة مرّة واحدة (وفق الشرائط الاخرى) يكفي تسمية واحدة و إذا كان الجهاز يعمل باستمرار و دون انقطاع فالأحوط تكرار التسمية على الدوام.
طريقة ذبح البعير
(المسألة ٢٢٢٧): تشترط الشروط الخمسة المذكورة سابقاً في ذبح البعير مضافاً إلى انّ طريقة ذبحها هي الطعن بالسكين أو بأيّة آلة حديدية حادّة اخرى في لبته و هي الحفرة الموجودة في أسفل عنقه و يسمّى هذا «النحر»، و الأفضل حسب بعض الروايات أن يكون المنحور قائماً و لكن لا إشكال في أن ينحر جاثياً أو نائماً على جنبه و مقاديم بدنه صوب القبلة.
(المسألة ٢٢٢٨): لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة و البقر بدلًا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها، و لكن إذا التفت إلى الحكم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحكم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمها.
(المسألة ٢٢٢٩): الحيوان الجامح الذي لا يمكن تذكيته حسب الطريقة الشرعية، و كذا الحيوان الذي سقط في البئر و لا يمكن تذكيته حسب الطريقة الشرعية، و يحتمل أن يموت هناك، فإن أمكن جرح موضع في بدنه بآلة حادّة مثل السكين فيموت على أثر الجرح حلّ لحمه، و لا يجب توجيهه صوب القبلة و لكن يجب أن تتوفّر الشرائط الاخرى المشترطة في ذبح الحيوان تذكيته و التي مرّت سالفاً.