رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٩ - ٣- القيام
٣- القيام
(المسألة ٨٧٩): القيام واجب و ركن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتكبيرة الإحرام و القيام الذي يكون قبل الركوع و هو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالركوع، و لكن القيام عند قراءة الحمد و السورة و كذا بعد الركوع واجب و لكنّه ليس بركن.
(المسألة ٨٨٠): إذا نسي الركوع و جلس بعد الحمد و السورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع وجب أن يقوم ثمّ يركع، فإن رجع إلى الركوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالركوع.
(المسألة ٨٨١): يجب أن لا يحرّك بدنه عند القيام و لا قدميه و لا ينحني أو يتّكئ على شيء و لكن لو اضطرّ إلى ذلك فلا إشكال.
(المسألة ٨٨٢): لو نسي و حرّك بدنه عند القيام أو انحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة، و لكن لو نسي ذلك عند تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة و إعادتها.
(المسألة ٨٨٣): إذا اتّكأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشكال، و لكن لا يجب أن يكون ثقل بدنه على كلا قدميه بشكل مساوي.
(المسألة ٨٨٤): إذا باعد بين قدميه بشكل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلّا أن يكون مضطرّاً إلى ذلك.
(المسألة ٨٨٥): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، و لكن إذا نهض للقيام يقول «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد».
(المسألة ٨٨٦): عند الإتيان بالأذكار الواجبة للصلاة يجب أن يكون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذكار المستحبّة (كما في القنوت).