رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٦ - أحكام العقد الدائم
المقاربة فإن احتمل الإفضاء و النقص ففي الدخول بها إشكال حتّى لو بلغت تلك البنت السنّ الشرعي.
(المسألة ٢٠٦١): إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، و لكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.
أحكام العقد الدائم
(المسألة ٢٠٦٢): لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلًا و عملًا خارج المنزل من دون إذن زوجها، سواء كان رضاه باللفظ أو علم برضاه من القرائن كما لا يجوز أن تمانع من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.
و يجب على الزوج أيضاً أن يهيّئ لها الغذاء و اللباس و المسكن و الحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب و الدواء و ما شابه ذلك، و إذا لم يهيئ لها ذلك فالأحوط أنّه يكون مديناً لها بذلك، سواء كان قادراً أو غير قادر.
(المسألة ٢٠٦٣): لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الامور المذكورة في المسألة السابقة فقد أثمت و لا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل و الملبس و المسكن و المضاجعة و لكن لا يسقط مهرها.
(المسألة ٢٠٦٤): لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، و تهيئة الطعام و النظافة و ما شابه ذلك في المنزل إلّا برغبتها، و لو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك.
(المسألة ٢٠٦٥): لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة و امتنع الزوج من ذلك جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلك اليوم من مال زوجها بدون إذنه و الأحوط وجوباً أن