رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٧ - أحكام الوصيّة
(المسألة ٢٣٣٢): الأحوط وجوباً أن يكون الوصي مسلماً بالغاً عاقلًا و موثوقاً.
(المسألة ٢٣٣٣): لو عيّن وصيّين أو أكثر فإن أذن لكلّ منهم بالتصرّف مستقلًا و منفرداً لم يجب على كلّ منهم الاستئذان من الآخر عند التصرّف، و إن لم يأذن لهم بالعمل مستقلًا «سواء قال لهم اعملوا سويةً أو لم يقل» وجب عليهم المشورة فيما بينهم في العمل بالوصية فإن لم يكونوا مستعدّين للتعاون فيما بينهم أو أنّهم اختلفوا في تشخيص المصلحة و كان التأخير يؤدّي إلى ترك العمل بالوصية أو تأخير العمل بها وجب على الحاكم الشرعي أن يعمل على تطبيق الوصية و عدم تعطيلها.
(المسألة ٢٣٣٤): لو رجع عن الوصية «كما لو كان قد أوصى بثلث ماله لشخصٍ بشخص ثمّ رجع عنه» بطلت الوصيّة، و هكذا إذا أحدث تغييراً في الوصية كما لو عيّن قيّماً آخر على أولاده الصغار بدل الوصي الأوّل بطلت الوصية الأولى، و كذلك إذا أتى الموصي بعمل يفهم منه رجوعه عن وصيّته «كما إذا أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وكّل غيره في بيعها».
(المسألة ٢٣٣٥): لو أوصى بعين بشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر كانت لهما مناصفةً بعد موته.
(المسألة ٢٣٣٦): لو أوصى المريض في مرض موته بمقدار من ماله لشخص و كذلك أوصى بمقدار آخر من ماله لشخص آخر بعد موته فإن كان المجموع أكثر من ثلث المال فالأحوط الاستئذان من الورثة في ما زاد على الثلث.
(المسألة ٢٣٣٧): إذا أوصى بالاحتفاظ بثلث ماله و صرف منفعته في موارد معيّنة وجب العمل طبقاً للوصية.
(المسألة ٢٣٣٨): إذا أخبر المريض في مرض موته بدَين عليه فإن كان متّهماً بأنّه يريد إلحاق الضرر بالورثة بهذا الإقرار وجب إخراج الدين من الثلث و إلّا أخرج من أصل المال.