رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٦ - ٦- صلاة الميّت
(المسألة ٥٥٦): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسك و العنبر و العطور الاخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالكافور.
(المسألة ٥٥٧): إذا لم يتوفّر الكافور بمقدار الغسل و الحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يكف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة ٥٥٨): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام و خلطها مع الكافور و لكن لا تكون بمقدار كثير بحيث لا يصدق عليه الكافور.
(المسألة ٥٥٩): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين و رطبتين مع الميّت في قبره سواءً كانتا داخل الكفن أو خارجه.
٦- صلاة الميّت
(المسألة ٥٦٠): تجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم بالغ، و الأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي لا يكون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.
(المسألة ٥٦١): تجب صلاة الميّت بعد الغسل و الحنوط و الكفن، فلو كانت قبل ذلك أو في الأثناء بطلت حتّى لو كان ذلك سهواً أو جهلًا بالمسألة.
(المسألة ٥٦٢): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و لا طهارة البدن و اللباس، و لكن الأحوط استحباباً مراعاة جميع الامور المعتبرة في الصلوات الاخرى.
(المسألة ٥٦٣): يجب استقبال القبلة في الصلاة على الميّت و الأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت أمام المصلّى بحيث يكون رأس الميّت عن يمين المصلّي و رجلاه عن يسار المصلّي.
(المسألة ٥٦٤): يجب أن يكون مكان المصلّي مساوياً لمكان الميّت لا أعلى منه و لا أخفض إلّا أن يكون الارتفاع و الانخفاض طفيفاً فلا إشكال و كذلك لا ينبغي أن يكون المصلّي بعيداً عن الميّت و لكن من كان يصلّي صلاة الميّت