رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢ - ٩- التبعية
بالانتقال، و بناءً على هذا دم البعوضة الذي يكون جزءاً من بدنها يكون طاهراً، و ان كان مأخوذاً في الأصل من الإنسان، و لكن الدم الذي تمتصّه العلقة من الإنسان لا يكون طاهراً لأنّه لا يعتبر جزءاً من بدنها.
(المسألة ٢٢٤): إذا خرج دم من البعوضة و لم يكن يعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جديداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر و لكن إذا علم أنّ هذا الدم لم يتحوّل إلى جزء من بدن البعوضة فهو نجس.
٨- الإسلام
(المسألة ٢٢٥): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن الكافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» صار مسلماً و طهر بدنه، و ان كان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، و لكن إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.
(المسألة ٢٢٦): الثوب الذي يلبسه الكافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٢٢٧): إذا لم ينطق الكافر بالشهادتين و لكنّه كان معتقداً أو مؤمناً بهما في قلبه فهو مسلم، و لكن إذا نطق بالشهادتين و نعلم يقيناً أنّه لم يؤمن بهما في قلبه فالاحتياط الواجب اجتنابه.
٩- التبعية
(المسألة ٢٢٨): التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر كما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية.
(المسألة ٢٢٩): إذا انقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذي بلغه الخمر