رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥ - ٥- ماء البئر
(المسألة ٤٢): لا يكفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».
(المسألة ٤٣): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مكاناً آخر فالاحتياط الواجب اجتنابه.
(المسألة ٤٤): إذا كانت هناك عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار و نزل عليها المطر فالاحتياط الواجب اجتنابه، و لكنّ المقدار الذي لم ينزل على تلك العين النجسة فانّه طاهر، و لو اختلط ببعضه و نزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.
(المسألة ٤٥): إذا جرى ماء المطر على الأرض و وصل إلى مكان تحت السقف أو مكان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلك المكان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة ٤٦): إذا اجتمع ماء المطر في مكان معيّن فانّ حكمه حكم ماء المطر ما دام متّصلًا بماء المطر المنهمر، و يطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا كان أقلّ من الكرّ.
(المسألة ٤٧): إذا كان البساط مفروشاً على أرض نجسة و هطل عليه المطر و جرى من تحته لم يتنجّس ذلك البساط بل و تطهر الأرض التي تحته.
(المسألة ٤٨): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس و اختلط معه فانّه يطهر.
٥- ماء البئر
(المسألة ٤٩): ماء البئر طاهر و مطهّر و إن كان أقلّ من الكرّ و إذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلّا إذا لاقى عين نجس و تغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة اتّصاله بالعين النجسة.
(المسألة ٥٠): ماء البئر و إن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، و لكنّه