رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦ - ١- الماء
(المسألة ١٨١): لتطهير الشيء المتنجّس بالبول يكفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الكرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب، و لكن المتنجّس بغير البول يكفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الكرّ.
(المسألة ١٨٢): لتطهير اللباس و الفراش و ما شابه ذلك يجب عصره قليلًا لتخرج منه الغسالة.
(المسألة ١٨٣): إذا تنجّس شيء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضعة إذا لم يتغذّى على غير اللبن فانّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة و لا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش و أمثالها، و لكن الأحوط استحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين.
(المسألة ١٨٤): الحصير المتنجّس المحاك بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الكرّ بعد إزالة عين النجاسة.
(المسألة ١٨٥): إذا تنجّس ظاهر الحنطة و الرز و الصابون و أمثال ذلك فانّه يطهر بوضعه بالماء الكرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية، و ان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء و الانتظار حتّى يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلى باطنه و خرج منه.
(المسألة ١٨٦): إذا شكّ في وصول النجاسة لباطن الشيء فانّ باطنه طاهر.
(المسألة ١٨٧): إذا تنجّس شيء فانّه يطهر إذا وضع في الإناء و صبّ عليه الماء ثلاث مرّات و أفرغ منه، و كذلك يطهر الإناء أيضاً معه، و إذا كان من قبيل اللباس أو شيء يحتاج إلى العصر فيجب عصره في كلّ مرّة و يمال الإناء لإخراج الماء منه.
(المسألة ١٨٨): إذا كان اللباس المتنجّس مصبوغاً بلون و غمس في الكرّ أو الجاري أو وضع تحت ماء الأنابيب و وصل الماء إلى جميع أجزائه قبل أن يصير مضافاً بسبب الصبغ طهر ذلك اللباس، و ان خرجت الغسالة ملوّنة عند العصر.