رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٤ - شرائط العوضين (الثمن و المثمن)
(المسألة ١٧٧٨): إذا كان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلك فالمعاملة صحيحة، و الأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.
(المسألة ١٧٧٩): إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلك.
(المسألة ١٧٨٠): الأب و الجدّ للطفل من أبيه (على الأحوط وجوباً) لهم الحقّ في التصرّف بأموال الطفل و إجراء المعاملات في أمواله فيما لو كانت لمصلحة الطفل و كذلك الحال في الوصي و الحاكم الشرعي.
(المسألة ١٧٨١): لو غصب مالًا و باعه ثمّ أجاز صاحب المال البيع لنفسه فالمعاملة صحيحة.
شرائط العوضين (الثمن و المثمن)
(المسألة ١٧٨٢): يشترط في البضاعة التي تباع، و الشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن امور:
١- يجب أن يكون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الكيل أو العدد.
٢- أن يكون المتبايعان قادرين على الإقباض، و على هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر (على الاحوط).
٣- أن يعيّنا الصفات و الخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين و رغبة الناس في التعامل بهما.
٤- أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، و على هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، و هكذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملك من أملاكه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي اشتراها.
(المسألة ١٧٨٣): لا يصحّ بيع و شراء البضاعة التي تباع و تشترى بالمشاهدة