رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٢ - الطريق إلى إثبات الهلال
يعطش كثيراً و لا يقدر على الصوم، أو يصعب عليه ذلك جدّاً، و لكن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، و الأفضل أن لا يشرب الماء أكثر من الضرورة و إذا تمكّن بعد ذلك من القضاء، فالأحوط وجوباً أن يقضي.
(المسألة ١٤٥٣): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها و كان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم، و لكن عليها أن تدفع الكفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، امّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.
(المسألة ١٤٥٤): المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها و إزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، و لكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي مدّ من الطعام) عن كلّ يوم، و كذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.
(المسألة ١٤٥٥): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.
الطريق إلى إثبات الهلال
(المسألة ١٤٥٦): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:
١- رؤية الهلال بالعين و لا تكفي الرؤية بالناظور و الوسائل و الأدوات المستحدثة الاخرى المشابهة.
٢- شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم و شهادتهم (و ان لم يكونوا عدولًا) و هكذا كلّ ما يورث اليقين.
٣- شهادة رجلين عادلين، و لكن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان