رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢ - ميراث الطبقة الاولى
هؤلاء أيضاً ورث أولادهم و إذا لم يوجد أولادهم أيضاً ورثه عمّ جدّه و جدّته و خالهما و إذا لم يوجد هؤلاء ورث أبناؤهم.
(المسألة ٢٣٥٤): يرث الزوج زوجته و الزوجة زوجها، و سيأتي تفصيل ذلك في المسائل المقبلة.
ميراث الطبقة الاولى:
(المسألة ٢٣٥٥): لو انفرد وارث من المرتبة الاولى «كالأب أو الامّ أو الابن أو البنت» فالمال له بأجمعه و إذا تعدّد أولاده و كانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة و لو اجتمع الذكور و الاناث قسّم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الانثى.
(المسألة ٢٣٥٦): إذا كان وارث الميّت أباه و امّه فقط قسّم ماله ثلاثة أقسام فيعطى قسمان منه للأب و قسم واحد للُامّ، و إن كان للميّت أخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد و اختان و كانوا جميعهم من أب و امّ أو اخوة للأب فقط «أي أنّهم يشتركون في الأب مع الميّت» أخذت الامّ سدس المال و يعطى الباقي للأب.
(المسألة ٢٣٥٧): إذا كان وارث الميّت أباه و امّه و بنت واحدة قسّم المال خمسة أقسام و اعطي الأب و الامّ لكلّ واحد منهما قسم من هذه الأقسام و اعطيت البنت ثلاثة أقسام إلّا أن يكون للميّت اخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان من الأب ففي هذه الصورة يقسّم المال ستّة أقسام فيعطى لكلّ من الأب و الامّ قسم واحد و تعطى البنت ثلاثة أقسام، و أمّا القسم الباقي فيقسّم بين الأب و البنت و الأحوط أن يتصالحا فيما بينهما على هذا التقسيم.
(المسألة ٢٣٥٨): لو كان الوارث أباً و امّاً و ابناً للميّت قسّم المال ستّة أقسام فيعطى كلّ من الأب و الامّ السدس و يعطى للابن الأسهم الأربعة المتبقّية، فلو كانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات قسّمت تلك الأقسام الأربعة بينهم بالتساوي فإن