رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٨ - الزواج المؤقت (المتعة)
(المسألة ٢٠٧٢): الأحوط وجوباً أن لا يترك الزوج مواقعة زوجته في العقد الموقت أكثر من أربعة أشهر.
(المسألة ٢٠٧٣): يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقاربها الزوج، بل يقتصر على الاستمتاعات الاخرى عدا الجماع، و لكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك.
(المسألة ٢٠٧٤): لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة، و ان حملت منه، و لا ترث من الزوج و لا يرث منها الزوج كما لا حقّ واجب لها في المضاجعة.
(المسألة ٢٠٧٥): يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل إلّا إذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها.
(المسألة ٢٠٧٦): يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ (بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي).
و هكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) و يجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة و مصلحة للطرفين، و أن يكون خالياً من المفسدة.
(المسألة ٢٠٧٧): يجوز للرجل أن يهب مدّة الزواج المؤقت، و ينهيه، و في هذه الصورة إن كان قد دخل بزوجته المؤقتة يجب أن يدفع إليها جميع المهر، و ان لم يدخل بها أعطاها نصف المهر.
(المسألة ٢٠٧٨): يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة و لكن يجب أوّلًا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد.