رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩ - كيفية الوضوء
(المسألة ٢٧٠): مقدّم الرأس فوق الجبين هو مكان المسح، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم كفى، و لكن الأحوط استحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولًا و عرض ثلاث أصابع عرضاً.
(المسألة ٢٧١): يجوز المسح على جلدة الرأس أو الشعر النابت عليه، امّا من كان شعره كثيفاً و طويلًا بحيث إذا مشطه انسدل على وجهه، أو على مواضع اخرى من رأسه، وجب أن يمسح على منبت الشعر، و الأحسن أن يكشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّى يمسح بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة و يسر.
(المسألة ٢٧٢): بعد مسح الرأس يمسح بنفس البلل المتبقّي في اليدين ظهر القدمين من رءوس الأصابع إلى قبّة القدمين، و على الأحوط استحباباً المسح حتّى مفصل القدمين (أي ما يقابلهما).
(المسألة ٢٧٣): من حيث العرض يكفي المسح بمقدار اصبع، و لكن الأفضل أن يكون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، و الأفضل مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الكفّ، و لو وضع كلّ كفّه على ظهر القدم ثمّ جرّها عليه قليلًا لكفى.
(المسألة ٢٧٤): يجب في مسح الرأس و ظاهر القدم أن يمسح يده عليها فلو كانت يده ثابتة و حرّك رأسه أو قدمه من تحتها فانّ وضوءه باطل على الأحوط وجوباً و لكن إذا تحرّك الرأس أو القدم قليلًا فلا إشكال.
(المسألة ٢٧٥): يجب أن يكون محلّ المسح جافّاً، و لا يضرّ إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة ٢٧٦): إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمكنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاخرى و يمسح بها، و لكن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن كان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها و أخذ