رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩ - أحكام التخلّي
الأوّل: في الأزقّة و الطرق السالكة و التي يتردّد فيها الناس.
الثاني: في الأماكن الموقوفة على مجموعة خاصّة من الناس، مثل المدارس الخاصّة بالطلّاب أو المساجد التي كانت مرافقها الصحيّة موقوفة على المصلّين فقط.
و الثالث: على قبر المؤمن أو أي محل آخر يؤدّي إلى إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات.
(المسألة ٧١): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلك إلّا إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد و لوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلّا بالماء.
(المسألة ٧٢): في الموارد التي يمكن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل.
(المسألة ٧٣): لا يطهر مخرج البول إلّا بالماء، و لو كان الماء قليلًا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا كان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبكة الأنابيب التي يكون حكمها حكم الماء الجاري كفى غسله مرّة واحدة.
(المسألة ٧٤): لا فرق في غسل مخرج البول و الغائط بين المخرج الطبيعي و غير طبيعي و لكن بالنسبة إلى المخرج غير الطبيعي لا يكفي غير الماء.
(المسألة ٧٥): لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق و أمثال ذلك و بقيت ذرّات صغيرة لا تزول عادةً إلّا بالماء فلا بأس بذلك و يمكنه الصلاة في هذا الحال.
(المسألة ٧٦): إذا أراد تنظيف و تطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز و كفى، و كذا يكفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق و ما شابه ذلك و لا يشترط تعدّد القطع.