رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - طريقة صلاة الاحتياط
لحكم كلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضاً.
(المسألة ١٠٨٥): إذا شكّ من كانت صلاته من جلوس شكّاً يستدعي صلاة الاحتياط من قيام أو ركعتين من جلوس وجب عليه الإتيان بركعة واحدة من جلوس و إذا شكّ بحيث وجب عليه الإتيان بركعتي احتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس و كذلك في سائر الشكوك.
(المسألة ١٠٨٦): من كان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس و قد تقدّم حكمه في المسألة السابقة، و على العكس من ذلك إذا كان الشخص يصلّي من جلوس و عند صلاة الاحتياط تمكّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الاحتياط.
طريقة صلاة الاحتياط
(المسألة ١٠٨٧): صلاة الاحتياط التي يؤتى بها عند الشكّ في ركعات الصلاة تكون على النحو التالي:
بعد السلام يجب فوراً أن ينوي المصلّي نيّة صلاة الاحتياط ثمّ يقول: اللَّه أكبر و يقرأ الحمد (و يترك السورة) ثمّ يركع ثمّ يسجد سجدتين مثل الصلوات المتعارفة.
فإن كان وظيفته الإتيان بركعة احتياط واحدة يتشهّد بعد السجدتين و يسلّم، و إذا كانت وظيفته الإتيان بركعتي احتياط قام بعد السجدة الثانية، و أتى بركعة ثانية، مثل الركعة الاولى (أي يأتي بالحمد فقط ثمّ الركوع و السجدتين) ثمّ يتشهّد بعد السجدة الثانية و يسلّم.
(المسألة ١٠٨٨): ليس لصلاة الاحتياط أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب الإخفات في قراءة سورة الحمد، بل و الأحوط وجوباً أن يخفت في