رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٧ - الصلاة الاستيجارية
(المسألة ١٢٠٧): إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو امّه شيء من الصلاة و الصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، و لا يجب الفحص و البحث عن ذلك عليه.
(المسألة ١٢٠٨): إذا مات الولد الأكبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد.
(المسألة ١٢٠٩): إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد و لكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة و الصيام بينهم.
(المسألة ١٢١٠): إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي أن يأتي بالصلاة و الصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.
(المسألة ١٢١١): من كان عليه قضاء صلاة و صيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضاءين عن الآخر.
(المسألة ١٢١٢): إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الامّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.
الصلاة الاستيجارية
(المسألة ١٢١٣): لا يخلو الاستئجار لقضاء الصلاة و العبادات الاخرى الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشكال إلّا الحجّ، و ينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء، و تعطى الاجور بعنوان الهدية.
و أمّا الإتيان بالصلاة و الصوم قضاءً، و هكذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة و بدون اجرة فلا إشكال فيه.
(المسألة ١٢١٤): يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام نيابةً عن الأحياء، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال و الاجرة على مقدّمات هذا العمل، و كذلك يجوز له أن يقوم