رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٧ - غسل مسّ الميّت
أقلّ من أربعة أشهر اغتسل على الأحوط استحباباً.
(المسألة ٥٠٠): إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أكثر ميّتاً وجب على امّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٥٠١): إذا ولد الطفل بعد وفاة امّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.
(المسألة ٥٠٢): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، و إذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة ٥٠٣): إذا انفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد و كان فيه عظم (مثلًا لو كان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت.
امّا إذا لم يكن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، و هكذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.
(المسألة ٥٠٤): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة و يكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً.
(المسألة ٥٠٥): إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات كفى غسل واحد.
(المسألة ٥٠٦): من وجب عليه غسل مسّ الميّت يجوز له أن يدخل المسجد و أن يقرأ السور التي فيها السجدات الواجبة و أن يجامع زوجته، و لكن يجب عليه أن يغتسل للصلاة و ما شابهها، يعني أنّ من يجب عليه غسل مسّ الميّت يشبه الشخص الذي لا وضوء له.