رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - أحكام النجاسات
(المسألة ١٥٦): إذا رأى الإنسان شخصاً يأكل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلك، لا يجب عليه إخباره، و أمّا إذا رأى صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلك.
(المسألة ١٥٧): إذا علم صاحب البيت أثناء الأكل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضيوف، و لكن لو علم أحد الضيوف بذلك لا يجب عليه إخبار البقيّة امّا لو علم أنّه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجّس هو أيضاً بسبب معاشرته لهم و اختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الأكل لتطهير أيديهم و أفواههم.
(المسألة ١٥٨): الثّاني- يحرم تنجيس خطّ القرآن الكريم و ورقه، و لو تنجّس وجب تطهيره فوراً، و لو استوجب تنجيس غلاف القرآن هتك حرمة القرآن حرم ذلك أيضاً.
(المسألة ١٥٩): لا يجوز وضع القرآن على العين النجسة فيما لو أدّى ذلك إلى الهتك و يجب عليه دفعه عنها.
(المسألة ١٦٠): تحرم كتابة القرآن الكريم بالحبر النجس و لو كتبه عمداً أو سهواً بذلك وجب عليه محوه أو تطهيره.
(المسألة ١٦١): يحرم إعطاء القرآن بيد الكافر إذا استوجب هتك حرمة الكتاب العزيز، و أمّا إذا كان يؤمل في هدايته، أو كان ذلك لتبليغ الإسلام جاز، بل ربّما وجب.
(المسألة ١٦٢): إذا سقطت ورقة من القرآن الكريم أو ورقة الدعاء أو الورقة التي كتب فيها اسم اللَّه أو الرسول أو الأئمّة عليهم السلام في مكان ملوّث بالنجاسة وجب إخراجها فوراً و تطهيرها و ان كلّفه ذلك مبلغاً من المال و ان كان إخراجها غير ممكن فالأحوط وجوباً فيما لو كان محلّ الخلاء أن يتجنّب استعمالها حتّى يتيقّن