رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - ٤- الكذب على اللَّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام
(المسألة ١٣٥٠): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل و أن يستبرئ نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقى من المني و حتّى لو اغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه و إن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقى من المني.
(المسألة ١٣٥١): إذا علم الصائم المحتلم أنّ المني بقي في المجرى، فإن كان ترك البول قبل الغسل يؤدّي إلى خروج المني بعد الغسل فالأفضل له البول قبل ذلك و لكن لا يجب.
(المسألة ١٣٥٢): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه و إن لم يخرج المني.
(المسألة ١٣٥٣): إذا لاعب الصائم زوجته و داعبها من دون أن يقصد إخراج المني، فإن لم يكن من عادته أن يخرج منه المني بهذا القدر من الملاعبة و المداعبة صحّ صومه، و لكن إذا خرج منه المني اتّفاقاً كان في صومه إشكال إلّا أن يكون مطمئناً قبل ذلك من انّه لن يخرج منه المني.
٤- الكذب على اللَّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام
(المسألة ١٣٥٤): إذا افترى الصائم الكذب على اللَّه و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة و ما شابه ذلك بطل صومه (على الأحوط وجوباً) و ان تاب فوراً، و يجري هذا الحكم على الافتراء على سائر الأنبياء و على فاطمة الزهراء (صلوات اللَّه عليها و عليهم) أيضاً.
(المسألة ١٣٥٥): إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو كذبه وجب أن يسند ذلك الخبر إلى الشخص الذي رواه أو الكتاب الذي نقل عنه فيقول مثلًا: روى فلان كذا أو نقل في كتاب كذا انّ النبي صلى الله عليه و آله قال كذا.
(المسألة ١٣٥٦): إذا نقل عن اللَّه أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه