رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨ - أحكام التقليد
(المسألة ٣): يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلًا بالغاً، عاقلًا، شيعياً اثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يكون ولد زنا) و كذا يشترط أن يكون عادلًا و حيّاً (على الاحتياط الوجوبي).
و العادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من اللَّه تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيرة و من الإصرار على الذنوب الصغيرة.
(المسألة ٤): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.
(المسألة ٥): يمكن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:
الأوّل: أن يكون الشخص بنفسه من أهل العلم و بإمكانه معرفة المجتهد و الأعلم.
الثاني: أن يخبر بذلك عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهما.
الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم و المحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.
(المسألة ٦): إذا كانت معرفة «الأعلم» غير ممكنة بشكل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، و في حال الشكّ بين عدّة مجتهدين و عدم ترجيح أحد منهم يمكنه اختيار أحدهم و تقليده.
(المسألة ٧): هناك أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد و فتواه:
الاولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.
الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمكن الوثوق بها.
الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله و نقله.
الرابعة: الاشتهار بين الناس بصورة توجب الاعتماد و الوثوق.
(المسألة ٨): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمكنه العمل بالفتوى السابقة و لا يجب عليه التحقيق.