رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - ١- أرباح المكاسب
(المسألة ١٥٢٠): من لم يخمّس من بداية تكليفه و قد حصل على أرباح و اشترى بها وسائل و أثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس عليه و أراد أداء وظيفته تجاه الخمس و تطهير حياته و أمواله، فلو اشترى شيئاً من منافع و أرباح كسبه و لم يكن يحتاج إليه و قد مرّ عليه سنة كاملة وجب عليه دفع خمسه، و لو كان من أثاث البيت و الوسائل الاخرى التي يحتاج إليها و كانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه اشتراها في تلك السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها، و إن لم يعلم أنّه اشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاكم الشرع أو نائبه و المصالحة معه، أي يحسب معه جميع أمواله المشكوكة فيخمّن حاكم الشرع ما يجب عليه من الخمس و يتصالح معه على مقدار معيّن و يتمّ تطهير أمواله بدفعها.
(المسألة ١٥٢١): إذا كان للصبي ربح، و زاد عن مئونة سنته وجب عليه أن يدفع خمسه بعد أن يبلغ على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٥٢٢): الثياب المتعدّدة و كذلك الخاتم و أدوات الزينة و الوسائل المعيشيّة المختلفة إذا كانت جميعها ممّا يحتاج إليه الشخص و ممّا هو لائق بشأنه و قد اشتريت من أرباح تلك السنة فلا يجب عليها الخمس، و لكن إذا كانت زائدة عن حاجته و عن شأنه ففي الزائد خمس.
(المسألة ١٥٢٣): المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة (كخاتم الذهب للرجال و وسائل اللهو و اللعب) فيها الخمس.
(المسألة ١٥٢٤): راتب التقاعد أو المبلغ الذي يعطى للشخص عند تصفية حسابه مع الشركة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلك السنة، فلو لم يبق منه شيء إلى آخر السنة فلا يجب عليه الخمس و لكن لو زاد فعليه الخمس.
(المسألة ١٥٢٥): الجوائز التي تتعلّق بمال التوفير في البنوك إذا لم تكن عن