رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - مصرف الزكاة
(المسألة ١٦٤٠): من وجبت عليه زكاة الأنعام و دفع زكاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزكاة عليه كلّ سنة، و إن دفع زكاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزكاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزكاة عنه، و لكن إذا بادلها بأنعام اخرى أي بالغنم و البقر و الإبل كأن كان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزكاة عنها.
مصرف الزكاة
(المسألة ١٦٤١): مصرف الزكاة الموارد الثمانية التالية:
١ و ٢- (الفقراء و المساكين) و هم الأشخاص الذين لا يملكون مئونة سنتهم لهم و لعيالاتهم، و أمّا الفرق بين الفقير و المسكين فهو أنّ الفقير هو من كان محتاجاً إلّا أنّه يمنعه الحياء من السؤال، و المسكين هو المحتاج الذي يسأل الناس، فمن كانت له حرفة أو أرض أو رأس مال و لا يمكنه تأمين مئونته فهو فقير فيمكنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزكاة.
٣- العاملون على الزكاة، و هم من عيّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزكاة و حفظها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى المصارف المذكورة للزكاة فيمكنهم الاستفادة من الزكاة بمقدار عملهم.
٤- المؤلّفة قلوبهم، و هم الأشخاص الضعفاء الإيمان الذين إذا اعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام و قوي الإيمان في قلوبهم.
٥- شراء العبيد و تحريرهم.
٦- أداء الدين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع أداء دَينه.
٧- (في سبيل اللَّه) أي صرفها في ما فيه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية و مراكز التبليغ الديني و إرسال المبلّغين و نشر الكتب