رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٧ - ٦- غمس الرأس في الماء (الارتماس)
فدخل الغبار و أمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون اختيار و بدون إرادة لم يبطل صومه.
(المسألة ١٣٦٤): إذا احتمل في مكان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الاحتياط و لكن إذا كان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح.
٦- غمس الرأس في الماء (الارتماس)
(المسألة ١٣٦٥): على الصائم- بناءً على الاحتياط الوجوبي- أن لا يغمس كلّ رأسه في الماء عمداً حتّى لو كان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس كلّ بدنه و شيء من رأسه في الماء لم يبطل صومه، و الحكم في غمس الرأس في مائع آخر كماء الورد و المياه المضافة كالحكم في غمسه في الماء المطلق.
(المسألة ١٣٦٦): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، و لكن إذا رمس جميع رأسه في الماء و لكن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.
(المسألة ١٣٦٧): من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق كان في صومه إشكال، و لكن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلك.
(المسألة ١٣٦٨): الغواصون إذا أخفوا رءوسهم في خوذ عازلة و غاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.
(المسألة ١٣٦٩): إذا سقط الإنسان في الماء من دون اختياره و إرادته، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فوراً.