رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٥ - مكان المصلّي
(المسألة ٧٩٥): إذا علم أنّ المكان مغصوب و لكن لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب، فلو صلّى في ذلك المكان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة ٧٩٦): من كان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راكباً فإن كان الحيوان أو سرجه مغصوباً و لم يكن مضطرّاً للصلاة على ذلك الحيوان ففي صلاته إشكال، و كذلك الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راكباً في حال الاختيار.
(المسألة ٧٩٧): من كان شريكاً مع شخص آخر في ملك فإن لم تكن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلك الملك بدون إذن شريكه و لا تصحّ الصلاة في هذا الحال.
(المسألة ٧٩٨): إذا اشترى ملكاً بمال غير مخمّس أو غير مزكّى حرم تصرّفه في ذلك الملك و كان في صلاته فيه إشكال أيضاً، و كذا لو اشتراه نسيئة و قصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزكّى، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.
(المسألة ٧٩٩): إذا أحرز رضى صاحب الملك من قرائن واضحة و قطعية فالصلاة في ذلك الملك لا إشكال فيها حتّى لو لم يذكر ذلك بلسانه، و على العكس فيما لو أذن بلسانه و لكنّ المصلّي كان يعلم بأنّه غير راضٍ بقلبه فلا تصحّ صلاته.
(المسألة ٨٠٠): يحرم التصرّف و الصلاة في ملك الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زكاته إلّا أن يؤدّوا ما عليه.
(المسألة ٨٠١): يحرم التصرّف في ملك الميّت المديون للناس و لا بأس بذلك مع إذن الورثة إلّا أن يكون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.
(المسألة ٨٠٢): إذا كان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملكهم و الصلاة فيه حرام، و لكن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشكال فيها.