رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - ١- أحكام المحتضر
أحكام الأموات
١- أحكام المحتضر
(المسألة ٥٠٧): المحتضر و هو الذي يكون في حالة نزع الروح يجب (على الأحوط وجوباً) أن يسجّى على قفاه، و يجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلًا كان أو امرأة، كبيراً كان أو صغيراً، و إذا لم يمكن تسجيته على هذه الصورة كاملًا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممكن، و إذا لم يمكن أبداً اجلس صوب القبلة و إذا لم يمكن ذلك أيضاً سجّي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة
(المسألة ٥٠٨): الأحوط استحباباً أن يبقى الميّت موجّهاً إلى القبلة إلى وقت انتقاله من محلّ موته.
(المسألة ٥٠٩): يجب على كلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة و لا يجب كسب الإذن من وليّه.
(المسألة ٥١٠): يستحبّ تلقين الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثنى عشر و سائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر و يستحبّ تكرار هذا التلقين إلى لحظة الموت.
(المسألة ٥١١): يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلك منه:
«اللّهُمّ اغفِر لِي الكَثير مِن معاصيك و اقبل منّي اليسير مِن طاعتكَ يا من يقبلُ