رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٠ - أحكام الأطعمة و الأشربة
٤- المشيمة.
٥- الغدّة.
٦- البيضتان.
٧- خرزة الدماغ.
٨- النخاع.
٩- العلباوان (و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).
١٠- المرارة.
١١- الطحال.
١٢- المثانة.
١٣- الحدق.
١٤- ذات الأشاجع و هو ما بين الظلف.
هذا في الحيوانات الكبيرة. و أمّا في الحيوانات الصغيرة مثل العصفور فلا إشكال في أكل ما لا يقبل التشخيص أو الفرز من هذه الأشياء.
(المسألة ٢٢٦٠): يحرم أكل الأشياء الخبيثة التي ينفر منها الطبع البشري (مثل النخامة و نظائرها) و ان كانت طاهرة.
(المسألة ٢٢٦١): يحرم أكل التراب و الطين و لكن يجوز تناول القليل من تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام «أقل من حمّصة» بقصد الشفاء، و كذلك يجوز أكل طين داغستان و الطين الأرمني بقصد العلاج فيما لو كان العلاج منحصراً به.
(المسألة ٢٢٦٢): يحرم أكل أو شرب الأشياء التي تلحق ضرراً مهمّاً بالإنسان و تدخين السجاير و سائر أنواع التدخين إذا انطوى على ضرر مهمّ للإنسان، طبق تشخيص أهل الخبرة و الاطلاع، حرام أيضاً.