رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠ - الاستبراء
(المسألة ٧٧): لو شكّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، و لكن لو شكّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة و لكن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.
الاستبراء
(المسألة ٧٨): الاستبراء فعل مستحبّ للرجال، و يعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي: يمسح من أصل الذكر إلى الأعلى عدّة مرّات، ثمّ يعصر رأس الذكر عدّة مرّات ليخرج ما تبقى من البول في المجرى.
أمّا الاستبراء من المني فيكون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجرى.
(المسألة ٧٩): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول و المني على عدّة أقسام:
الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول و يكون أبيضاً لزجاً و يقال له «الودي».
الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، و يقال له «المذي».
الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني و يقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجرى، و لا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة ٨٠): فائدة الاستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجرى من البول، فإذا خرجت رطوبة مشكوكة من الرجل بعده كانت طاهرة، كما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم يكن مستبرئاً وجب عليه إعادة الوضوء و غسل الموضع.
(المسألة ٨١): فائدة الاستبراء من المني هي أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشكوكة و لا يعلم أ هي مني أو إحدى الرطوبات الطاهرة؟ لم يجب عليه غسل، و إذا لم يستبرىء و احتمل أنّ الخارج هو ذرّات المني المتبقّية في المجرى و أنّها