رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٢ - الأشياء التي يصحّ السجود عليها
و إذا لم يمكنه الانحناء يجب أن يشير برأسه و إلّا أشار بعينيه، يعني أن يغمضهما بنيّة السجود و يفتحهما بنيّة النهوض منه.
و على كلّ حال الأحوط وجوباً أن يرفع التربة و يضعها على جبهته و إذا تعذّر كلّ ذلك فالأحوط أن ينوي السجود في قلبه.
(المسألة ٩٦٠): إذا ارتفعت جبهته من مكان السجود و رجعت بدون اختيار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذكر في السجود أم لا، و لكن إذا رفعها عمداً فإن كان قبل الذكر فصلاته باطلة و إلّا فلا إشكال.
(المسألة ٩٦١): يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش و ما شابهه و لا يلزم أن يذهب إلى مكان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة، و لكن إذا استطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلك.
(المسألة ٩٦٢): لا يصحّ السجود على مكان لا يستقرّ معه البدن، و لكن كما قلنا سابقاً أنّ الصلاة في السفينة و القطار صحيحة إذا تمكّن من الإتيان بواجبات الصلاة في حال حركة هذه الوسائل، و إذا سجد الإنسان على الفراش أو شيء آخر بحيث أنّ البدن لا يستقرّ في أوّل الأمر ثمّ يستقرّ فلا بأس.
(المسألة ٩٦٣): إذا كانت الأرض طينية فإذا أراد السجود تلوّث بدنه و لباسه أمكنه الصلاة من قيام و يشير إلى السجود برأسه.
(المسألة ٩٦٤): بعد السجدة الثانية، و حيث لا يكون موضع التشهّد الواجب، الأفضل أن يجلس هنيئة ثمّ يقوم بعد ذلك للركعة اللاحقة.
الأشياء التي يصحّ السجود عليها
(المسألة ٩٦٥): يجب عند السجود أن يضع جبهته على الأرض أو ما ينبت من الأرض مثل الخشب و ورق الشجر و لا يجوز السجود على المأكول و الملبوس و ان كان من نبات الأرض.