رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٨ - الترتيب بين الصلوات
بأحد طرفي الاحتمال و يتمّ صلاته و يجب بعد إتمام الصلاة السؤال، فإن كان ما أتى به باطلًا أعادها (و الأحوط أن يأتي بالطرف الأقوى في الاحتمال).
(المسألة ٦٩٣): إذا رأى في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلًا ثمّ الصلاة، و كذلك لو كان الدائن يطالبه بالمال و لكن إذا كان الإتيان بالصلاة و مقدّماتها يستغرق وقتاً طويلًا، فيجب عليه أوّلًا تطهير المسجد و أداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحكم أثم و لكن صحّت صلاته و في حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة.
(المسألة ٦٩٤): يستحبّ أن يأتي بالفرائض اليومية الخمس في خمسة أوقات، يعني أن يأتي بكلّ صلاة في وقت فضيلتها، و لا يكفي الفصل بينها بمقدار النافلة أو التعقيبات فقط، بل المعيار هو وقت الفضيلة فقط.
(المسألة ٦٩٥): وقت فضيلة صلاة الظهر إلى أن يكون ظلّ الشاخص بمقداره «المراد من الظلّ هو الظلّ الذي يظهر للشاخص من الظهر فصاعداً» و وقت فضيلة العصر عند ما يكون ظلّ الشاخص بمقداره إلى أن يصير ضعفي الشاخص و وقت فضيلة الصلاة المغرب من الغروب إلى اختفاء الحمرة المغربية «يعني اللون الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس في جهة المغرب» و وقت فضيلة صلاة العشاء من زوال الحمرة المغربية المذكورة حتّى يحصل ثلث الليل و وقت فضيلة صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر حتّى ينكشف الهواء و الجوّ.
الترتيب بين الصلوات
(المسألة ٦٩٦): يجب الإتيان بصلاتي الظهر و العصر على الترتيب، يعني أن يصلّي الظهر أوّلًا ثمّ يصلّي العصر، و هكذا يجب رعاية الترتيب في صلاتي المغرب و العشاء، فإذا تعمّد الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر، أو العشاء قبل صلاة المغرب بطلت صلاته.