رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٥ - الصيد بالكلب
(المسألة ٢٢٣٧): لو اصطاد بسلاح أو كلب مغصوب حلّ الصيد و أصبح ملكاً له و لكنّه أثم بفعله هذا و وجب عليه دفع اجرة السلاح أو الكلب إلى صاحبه.
(المسألة ٢٢٣٨): لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد و بالشروط المذكورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس و الرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا أدركه الصائد ميتاً أو إذا أدركه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، و لو أدركه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و القسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرعاً.
(المسألة ٢٢٣٩): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها كالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و أمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس و الرقبة فإذا كان لا يزال حيّاً و ذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.
(المسألة ٢٢٤٠): إذا ذبح حيواناً أو اصطاده و أخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلك الجنين حسب الطريقة الشرعية حلّ و إلّا كان حراماً، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد امّه حلّ بشرط أن تكون خلقة ذلك الجنين كاملة و بشرط أن يكون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف.
الصيد بالكلب
(المسألة ٢٢٤١): إذا اصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بكلب الصيد حلّ لحم ذلك الحيوان بخمسة شروط:
١- أن يكون الكلب معلّماً على الاصطياد بحيث يسترسل و يهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به و ينزجر و يتوقّف عن الذهاب و الهياج إذا زجر، بل يكفي في الكلب أن يكون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّك و توجّه إلى