رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٦ - الصيد بالكلب
الصيد لوحده عند رؤيته الصيد، و لكن الأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل صيده فيما لو كان من عادته أكل الصيد قبل وصول صاحبه إليه، نعم لو أكله اتّفاقاً أو كان يرتكب ذلك أحياناً أو يلعق دمه فلا إشكال فيه.
٢- الأحوط وجوباً أن يكون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يكون صبياً مميّزاً، و في صيد الناصبي و هو من أظهر العداوة لأهل بيت النبي إشكال.
٣- أن يسمّي عند إرساله بأن يذكر اسم اللَّه تعالى عند بعث الكلب نحو الصيد، فلو تركه سهواً فلا إشكال و لا تجب التسمية قبل إرسال الكلب بل إذا ذكر اللَّه قبل أن يصل الكلب إلى الصيد كفى ذلك في حليّته.
٤- أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب بأسنانه فلو خنق الكلب الصيد أو مات بسبب الركض الكثير أو الخوف لم يحل.
٥- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً أو يدركه حيّاً و لا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيّاً و كان الوقت يتّسع لذبحه مثلًا كما إذا وجد عينه تطرف أو رجله تركض وجب ذبحه بالطريقة الشرعية و إلّا فهو حرام.
(المسألة ٢٢٤٢): لو أدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً و كان الوقت متّسعاً لذبحه و لكن لم يجد سكّيناً أو لاشتغاله بالعثور على السكين فإذا مات الحيوان و الحال هذه فالأحوط وجوباً اجتناب لحمه.
(المسألة ٢٢٤٣): لو أرسل عدّة كلاب فاصطدن حيواناً فإذا كانت الشروط المذكورة سابقاً متوفّرة فيها كلّها حلّ الصيد، و لو كان بعضها فاقداً لتلك الشروط حرم.
(المسألة ٢٢٤٤): لو أرسل الكلب المعلّم لاصطياد حيوان فاصطاد حيواناً آخر غيره فلا إشكال و كذلك لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا كليهما.
(المسألة ٢٢٤٥): لو أرسل جماعة كلباً و كان أحدهم كافراً أو لم يذكر اسم اللَّه