رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦١ - أحكام الإرث
أحكام الإرث
(المسألة ٢٣٥٢): الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات:
الطبقة الاولى- أب الميّت و امّه و أولاده، و أولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد، و ان نزلوا (طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت) و ما دام هناك واحد من الطبقة الاولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية.
الطبقة الثانية- جدّ الميّت و جدّته و ان علوا (من جانب الأب كانوا أو من جانب الامّ) و كذا الأخ و الاخت، و أبناؤهما مع عدم وجودهما، و أبناء أبنائهما و ان نزلوا، (طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب) و لا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناك شخص واحد من الطبقة الثانية.
الطبقة الثالثة- العمّ و العمّة و الخال و الخالة و ان علوا، و أولادهم و ان نزلوا (يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب) و ما دام هناك واحد من الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم، و ما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم، و هناك استثناء واحد و هو إذا كان للميّت عمّ من جانب الأب و ابن عمّ من جانب الأب و الامّ، لا يرث العمّ للأب، و كان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب و الامّ.
(المسألة ٢٣٥٣): إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه و لا عمّته و لا خاله و لا خالته و لا أولادهم، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت و عمّته و خاله و خالته، و إذا لم يوجد