رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٨ - مصرف زكاة الفطرة
(المسألة ١٧٠٤): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.
(المسألة ١٧٠٥): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من امّه أو من مرضعة على من ينفق على امّه أو مرضعته، و إذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه و لا على غيره.
(المسألة ١٧٠٦): إذا كان ينفق على عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال الحلال.
(المسألة ١٧٠٧): إذا استأجر أحداً، و شرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، و لكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم و اعتبر هذا الإنفاق جزءاً من اجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل.
و هكذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم و من أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم و غذاءهم و يعتبر هذا جزءاً من اجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل و صاحب المطعم.
(المسألة ١٧٠٨): لا تجب فطرة الجنود في الثكنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتكفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زكاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.
(المسألة ١٧٠٩): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته و فطرة عياله من ماله، و إن مات قبل الغروب لم يجب ذلك، و فيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطرة يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.
مصرف زكاة الفطرة
(المسألة ١٧١٠): يجب إعطاء زكاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء و المساكين بشرط أن يكونوا من المسلمين الشيعة الاثنى عشرية، و يجوز أيضاً